الشيخ السبحاني
11
سلسلة المسائل الفقهية
البعض الآخر عند الإمامية أحد أمرين : 1 . كونه صاحب فريضة في الكتاب ، قال سبحانه : ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) . « 1 » 2 . القربى إذا لم يكن صاحب فريضة ، فالأقرب إلى الميّت ، هو الوارث للكلّ ، أو لما فضل عن التركة ، قال سبحانه : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) . « 2 » وأمّا عند أهل السنّة فالملاك بعد الفرض ، هو التعصيب بالمعنى الذي عرفت بعد أصحاب الفرض ، وإن بعد عنهم ، كالأخ عندما يموت ، عن بنت أو بنتين ، أو العم عندما يموت عن أُخت أو أُختين فيرث الأخ أو العم ، الفاضل من التركة ، بما أنّهما عصبة ، ويُردّ عندنا إلى أصحاب الفروض ، وربّما لا يترتّب على الخلاف ثمرة ، كما في الموردين التاليين :
--> ( 1 ) - النساء : 11 . ( 2 ) - الأنفال : 75 .